آقا ضياء العراقي

24

شرح تبصرة المتعلمين

الحسن عليه السلام « 1 » ظهور في اختصاص الحكم بقبل التحرك للفرخ . وبمثله أيضا يقيّد إطلاق ما دل على انّ في بيض النعامة شاة على صورة العجز عما ذكرنا ، بقرينة قوله في نص علي بن حمزة « ومن لم يجد إبلا فعليه لكل بيض شاة ، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام » « 2 » . ومن هذا النص يظهر مبنى كلام المصنف من قوله ( فإن عجز فعن كل بيضة شاة ، فإن عجز أطعم عشرة مساكين ) لكل مسكين مدا ، ( فإن عجز صام ثلاثة أيام . ) ولا مجال في المقام لاحتمال صيام بدل المد أو المدين ، لاختصاص الكلية المستفادة من النصين في إصابة نفس الصيد . ولذا لم يجعل المصنف مقامنا في عداد الفروض السابقة ، من تقديم صيام بدل المد على العدد المخصوص ، من صوم الثلاثة في المقام . وعلى أي ، مقتضى النص السابق وكلمات المشهور تقديم الإطعام على الصيام . لكن عن الصدوق مصيره إلى عكسه « 3 » ، مستندا إلى نص آخر عن أبي بصير « 4 » وخبر الفضل « 5 » . ولولا وهنهما بمصير المشهور على خلافهما ، أمكن الجمع بينهما وبين النص السابق ، برفع اليد عن ظهور كل منهما في التعيين ، ويحمل على التخيير ، في تقديم كل واحد على الأخير . * * *

--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 215 باب 23 من أبواب كفارات الصيد حديث 3 . « 2 » وسائل الشيعة 9 : 215 باب 23 من أبواب كفارات الصيد حديث 5 . « 3 » المقنع : 71 . « 4 » وسائل الشيعة 9 : 215 باب 23 من أبواب كفارات الصيد حديث 3 . « 5 » وسائل الشيعة 9 : 216 باب 23 من أبواب كفارات الصيد حديث 6 .